Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1961 بحظر منح وكالة شركات ليبية إلى شركة ايطالية

12 فبراير 1961

قرار رقم 10 لسنة 1961 بحظر منح وكالة شركات ليبية إلى شركة ايطالية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • و على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • و على القرار الخطى رقم 99 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الايطالية Via Teatro No. 2, Trieste وعنوانها Penso Orprato.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 15-2-.1961

  • صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
  • الموافق 26 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية