قرار رقم 10 لسنة 1961 بحظر منح وكالة شركات ليبية إلى شركة ايطالية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- و على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- و على القرار الخطى رقم 99 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الايطالية Via Teatro No. 2, Trieste وعنوانها Penso Orprato.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 15-2-.1961
- صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
- الموافق 26 شعبان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية