Skip to main content

قرار رقم 12  لسنة 1961 بإدراج منظمة O.R.T بالقائمة السوداء

12 فبراير 1961

قرار رقم 12  لسنة 1961 بإدراج منظمة O.R.T بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الخطي رقم 101 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء المنظمة الصهيونية العالمية O.R.T. Organization For Rehabilitation Through Training، اسمها باللغة الفرنسية Organization Reconstruction Travail، وباللغة الروسية Obschestvo Respostranenia Trouda ويحظر التعامل معها في ليبيا بصورة نهائية وسائر فروعها ومكاتبها حيثما وجدت في أنحاء العالم.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-2-1961.

  • صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
  • الموافق 26 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.