قرار رقم 12  لسنة 1961 بإدراج منظمة O.R.T بالقائمة السوداء

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 12  لسنة 1961 بإدراج منظمة O.R.T بالقائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء المنظمة الصهيونية العالمية O.R.T. Organization For Rehabilitation Through Training، اسمها باللغة الفرنسية Organization Reconstruction Travail، وباللغة الروسية Obschestvo Respostranenia Trouda ويحظر التعامل معها في ليبيا بصورة نهائية وسائر فروعها ومكاتبها حيثما وجدت في أنحاء العالم.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-2-1961.

ls.org.ly