Skip to main content

البنك الوطني الليبي

20 يناير 1961

البنك الوطني الليبي

يعلن البنك الوطنى الليبى أنه ابتداء من الخامس من شهر فبراير 1961 سيكون سعر إعادة الخصم 5% (خمسة في المائة).

  • على نور الدين العنيزي
  • المحافظ