قرار وزير المالية بمنع تصدير الحيوانات الحية مؤقتاً والسماح باستيراد الحيوانات الحية
وزير الاقتصاد الوطني،
قرر
مادة 1
يمنع تصدير الحيوانات الحية مؤقتاً إلى حين صدور قرار آخر.
مادة 2
يسمح باستيراد الحيوانات الحية على الوجه التالي:
ولاية طرابلس الغرب | أربعمائة طن من الأغنام الحية مائتي طن من البقر الحي |
ولاية برقة | مائتى طن من الأغنام الحية مائة طن من البقر الحي |
ولاية فزان | ثلاثون طناً من الأغنام الحية |
مادة 3
يشترط أن لا يقل وزن الرأس من الغنم عن 40 كجم ورأس البقر عن 150 كجم وأن لا يزيد عمرها على أربعة سنوات.
ويجب أن تكون مصحوبة بشهادة بيطرية من البلد المصدر تثبت خلوها من الأمراض
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره على أن يكون آخر موعد للاستيراد هو 25 مارس 1961 م.