قرار وزاري رقم 129 لسنة 1969 م بعد المهلة المحددة بالقرار رقم 44 لسنة 1967
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
تمد المهلة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1967 المشار إليه حتى 1969/10/27.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.