بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
وعلى القرار رقم 23 مكرر لسنة 1968 الصادر بتاريخ 1968/12/29 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
وعلى توصية إدارة التجارة الداخلية،
قررت
مادة 1
يفتح باب استيراد بذور البطاطس للدورة الخريفية بحيث تصل آخر شحنة منها إلى الموانئ الليبية في موعد أقصاه، 15 أكتوبر 1969على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبالشروط المنصوص عليها في الاعلان رقم 3 لسنة 1969 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1969.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.