قرار رقم 19 لسنة 1969 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 1969 م

لجنة فتح وقفل مواسم المواد الزراعية،

قررت

مادة 1 

يفتح باب استيراد بذور البطاطس للدورة الخريفية بحيث تصل آخر شحنة منها إلى الموانئ الليبية في موعد أقصاه، 15 أكتوبر 1969على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبالشروط المنصوص عليها في الاعلان رقم 3 لسنة 1969 الصادر بتاريخ 19 يوليو 1969.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly