قرار وزاري رقم 130 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بقرار وزير الصناعة رقم 81 لسنة 1968 م
24 يوليو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يوليو 1969
- رقم التشريع: 130
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار وزاري رقم 130 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بقرار وزير الصناعة رقم 81 لسنة 1968 م
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- و على اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12 مصنع النهضة للبلاط
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 81 لسنة 1968 بشأن الترخيص بإنشاء،،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/5/13 بشأن إنجاز المرخص له العمل المرخص به فى الميعاد والتوصية بمنحه مدة جديدة لإنجاز العمل المرخص به،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
تمد المهلة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1968 المشار إليه حتى 1970/6/11
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
- صدر في طرابلس بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389
- الموافق 24 يوليو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة