أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس قيادة الثورة 1 بشأن حماية الثورة

11 ديسمبر 1969

قرار مجلس قيادة الثورة 1 بشأن حماية الثورة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية.

قرر

مادة 1

يعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح في وجه النظام الجمهوري لثورة الفاتح من سبتمبر أو اشترك في عصابة مسلحة لهذا الغرض.

مادة 2

يعاقب بالسجن كل من قام بعمل عدائي ضد النظام الجمهوري لثورة الفاتح من سبتمبر ويعتبر من الأعمال العدائية:

  • أ. القيام بدعاية مثيرة ضد الحكم الجمهوري الثوري.
  • ب. إثارة الكراهية والفرقة بين طبقات الشعب.
  • ج. ترويج إشاعات أو روايات مختلفة عن الوضع السياسي أو الاقتصادي للبلاد.
  • د. التظاهر أو الإضراب عن العمل بقصد معارضة النظام الجمهوري الثوري أو الإخلال به.

مادة 3

تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة الشعب التي سيصدر بتشكيلها قرار من مجلس قيادة الثورة أو أي محكمة أخرى يشكلها المجلس المذكور ويجوز للنيابة العامة أن تحيل الجرائم الأخرى إلى هذه المحاكم.

ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق هذه الجرائم وإحالتها إلى المحاكمة بالقيود والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وتكون الأحكام الصادرة من هذه المحاكم خاضعة لتصديق مجلس قيادة الثورة الذي يكون له أيضاً سلطة إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بتاريخ 2 شوال / 1389هـ
  • الموافق 11 ديسمبر 1969م
  • مجلس قيادة الثورة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount