قرار مجلس قيادة الثورة 1 بشأن حماية الثورة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار مجلس قيادة الثورة 1 بشأن حماية الثورة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

قرر

مادة 1

يعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح في وجه النظام الجمهوري لثورة الفاتح من سبتمبر أو اشترك في عصابة مسلحة لهذا الغرض.

مادة 2

يعاقب بالسجن كل من قام بعمل عدائي ضد النظام الجمهوري لثورة الفاتح من سبتمبر ويعتبر من الأعمال العدائية:

مادة 3

تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة الشعب التي سيصدر بتشكيلها قرار من مجلس قيادة الثورة أو أي محكمة أخرى يشكلها المجلس المذكور ويجوز للنيابة العامة أن تحيل الجرائم الأخرى إلى هذه المحاكم.

ولا تتقيد النيابة العامة في تحقيق هذه الجرائم وإحالتها إلى المحاكمة بالقيود والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وتكون الأحكام الصادرة من هذه المحاكم خاضعة لتصديق مجلس قيادة الثورة الذي يكون له أيضاً سلطة إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly