Skip to main content

قرار بشأن مقر المؤسسة الليبية العامة للبترول

6 يناير 1969

قرار بشأن مقر المؤسسة الليبية العامة للبترول

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 1968 في شأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
  • وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول، 

قرر

مادة 1 

يكون مقر المؤسسة الليبية العامة للبترول في مدينة بنغازي.

مادة 2 

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 18 شوال 1388
  • الموافق 6 يناير 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء