Skip to main content
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
كل التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
جديد
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
جديد
طلب وثيقة قانونية
رائج
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
نموذج المشاركة
ساهم معنا
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
الأسئلة المتكررة
منتدى المجمع القانوني
اتصل بنا
English
عن المجمع
اتصل بنا
المدونة
ساهم معنا
English
المنتدى
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
طلب وثيقة قانونية
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
نموذج المشاركة
ساهم معنا
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
شكر وتقدير
الداعمون
وظائف
اتصل بنا
عن المجمع القانوني
اتصل بنا
الأسئلة المتكررة
المدونة
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
ساهم معنا
الداعمون
جديد
نموذج المشاركة
شكر وتقدير
مميز
وظائف
طلب وثيقة قانونية
رائج
قائمة المصطلحات
خارطة الموقع
الرئيسية
التشريعات
القرارات
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء
2 فبراير 1961
نوع التشريع:
القرارات
تاريخ: 2 فبراير 1961
رقم التشريع: –
جهة الإصدار:
مجلس الوزراء
الحالة:
ساري
القطاع:
العمل والتوظيف
ذات الصلة:
التوظيف
نشر في
الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 4 السنة الحادية عشرة
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 بنظام المتعلقة الموظفين غير المصنفين.
وعلى القرار الصادر في 15 يوليو 1957.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لرئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:
مدير عام إدارة الخدمة المدنية
رئيساً
مساعد سكرتير عام مجلس الوزراء
عضواً
مدير مكتب الجوازات والتأشيرات بطرابلس
عضواً
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بطرابلس في 2-2-1961
عبد الرحمن القلهود
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
السابق
التالي