قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء
2 فبراير 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 بنظام المتعلقة الموظفين غير المصنفين.
- وعلى القرار الصادر في 15 يوليو 1957.
قرر
مادة 1
- يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لرئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:
مدير عام إدارة الخدمة المدنية | رئيساً | |
مساعد سكرتير عام مجلس الوزراء | عضواً | |
مدير مكتب الجوازات والتأشيرات بطرابلس | عضواً |
- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 2-2-1961
- عبد الرحمن القلهود
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.