Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء

2 فبراير 1961

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين لرئاسة مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 بنظام المتعلقة الموظفين غير المصنفين.
  • وعلى القرار الصادر في 15 يوليو 1957.

قرر

مادة 1

  1. يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لرئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:
مدير عام إدارة الخدمة المدنيةرئيساً 
مساعد سكرتير عام مجلس الوزراءعضواً
مدير مكتب الجوازات والتأشيرات بطرابلسعضواً
  1. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
  • صدر بطرابلس في 2-2-1961
  • عبد الرحمن القلهود
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.