قرار بشأن عدم سريان أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات إلا في بعض الجهات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تسرى أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات في جميع أنحاء ولاية طرابلس الغرب، وذلك فيما عدا المحال المرخص فيها ممارسة البغاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية