Skip to main content

قرار بشأن عدم سريان أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات إلا في بعض الجهات

8 فبراير 1961

قرار بشأن عدم سريان أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات إلا في بعض الجهات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المواد 417 مكررة ( أ) و 417 مكررة (ب) و 417 مكررة (ج) من قانون العقوبات.
  • وبعد موافقة ولاية طرابلس الغرب
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل

قرر

مادة 1

تسرى أحكام المادتين 417 مكررة (أ) و 417 مكررة (ب) من قانون العقوبات في جميع أنحاء ولاية طرابلس الغرب، وذلك فيما عدا المحال المرخص فيها ممارسة البغاء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  • صدر بطرابلس في 22 شعبان 1380 هـ
  • الموافق 8 فبراير 1961
  • عبد الرحمن القلهود
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة