قرار رقم 6 لسنة 1961 بإلغاء تحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية PELIKAN
وزير المالية،
قرر
مادة 1
يلغى القرار الصادر بشأن تحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية (Guther Wagner)
(Pelikan- Werke, Honnover, Alemagne)
والتي تنتج الورق ولوازم الكتابة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.