Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1961 بإلغاء تحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية PELIKAN

26 يناير 1961

قرار رقم 6 لسنة 1961 بإلغاء تحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية PELIKAN

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية ( Pelikan) بتاريخ 20-6-1959.
  • وعلى القرار الخطي رقم 98 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يلغى القرار الصادر بشأن تحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية (Guther Wagner)

(Pelikan- Werke, Honnover, Alemagne)

والتي تنتج الورق ولوازم الكتابة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 26 يناير 1961
  • الموافق 9 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية