قرار رقم 6 لسنة 1961 بإلغاء تحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية PELIKAN
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يناير 1961
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 6 لسنة 1961 بإلغاء تحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية PELIKAN
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية ( Pelikan) بتاريخ 20-6-1959.
- وعلى القرار الخطي رقم 98 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يلغى القرار الصادر بشأن تحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية (Guther Wagner)
(Pelikan- Werke, Honnover, Alemagne)
والتي تنتج الورق ولوازم الكتابة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 26 يناير 1961
- الموافق 9 شعبان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.