Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بشأن تعيين مراقب لصندوق التوفير الليبي ومدير لإدارة البذور والحبوب

26 يناير 1961

قرار مجلس الوزراء بشأن تعيين مراقب لصندوق التوفير الليبي ومدير لإدارة البذور والحبوب

  1. قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادة 17- 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 ما يلى: 

يعين السيد محمود الخوجة مراقباً لصندوق التوفير الليبي بالدرجة الخاصة اعتباراً من 14 يناير سنة 1961.

  1. قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قراره في الإجتماع العادي الرابع المواصل بتاريخ 30 نوفمبر 1960:

يعين السيد أحمد الفلفال مديراً لادارة البذور والحبوب بوزارة الزراعة بنفس درجته ومرتبه الحاليين.

  1. على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذين القرارين موضع التنفيذ.