قرار مجلس الوزراء بشأن تعيين مراقب لصندوق التوفير الليبي ومدير لإدارة البذور والحبوب
- قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادة 17- 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 ما يلى:
يعين السيد محمود الخوجة مراقباً لصندوق التوفير الليبي بالدرجة الخاصة اعتباراً من 14 يناير سنة 1961.
- قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قراره في الإجتماع العادي الرابع المواصل بتاريخ 30 نوفمبر 1960:
يعين السيد أحمد الفلفال مديراً لادارة البذور والحبوب بوزارة الزراعة بنفس درجته ومرتبه الحاليين.
- على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذين القرارين موضع التنفيذ.