Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين ونقل بعض المديرين

14 يناير 1961

قرار مجلس الوزراء بتعيين ونقل بعض المديرين

مجلس الوزراء،

قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادة 17-1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 ما يلي:

  1. يعين السيد حسين المبروك زيدان مديراً عاماً لادارة الخدمة المدنية .
  2. يعين السيد الطاهر العالم مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء. 
  3. على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتبارا من 14 يناير 1961.