Skip to main content

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 يناير 1961 

15 يناير 1961

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 يناير 1961 

تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955

أصولج. لج. ل
قسم الأصدار
سندات حكومية أجنبية8,916,103
ودائع لدى بنوك في الخارج1,955,417
إجمالي قسم الأصدار10,871,520
قسم الأعمال المصرفيةج. لج. ل
سندات حكومية أجنبية وغيرها 4,841,624
أرصدة مع بنوك خارج ليبيا13,302,412
قروض وسلفيات646,304
كمبيالات محصومة146,776
أصول أخرى نقد في الصندوق323,868
أوراق نقدية ونقود معدنية ليبية192,434
أوراق عملة اجنبية4,539196,973
أصول ثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك59,295
حسابات نظامية
التزامات العملاء نظير الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,049712
إجمالي قسم الأعمال المصرفية19,517,252
خصومج. لج. ل
قسم الأصدار
أوراق نقدية ونقود معدنية أصدرت في التداول10,679,086
في قسم الأعمال المصرفية192,43410,871,520
إجمالي قسم الأصدار10,871,520
قسم الأعمال المصرفيةج. لج. ل
رأس المال المصرح به1,000,000
رأس المال المدفوع 700,000
الاحتياطي العام453,572
احتياطي المصروفات الطارئة320,000
بنوك تجارية في ليبيا 2,151,659
بنوك خارج ليبيا38,189
حسابات الحكومة الاتحادية والولايات11,510,992
حسابات جارية وودائع وتوفير العملاء آخرین 2,665,742
خصوم أخرى حسابات نظامية1,677,098
الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,049,712
إجمالي قسم الأعمال المصرفية19,517,252

إن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو 6% سنوياً وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.