Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

14 يناير 2013

قرار رقم 39 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية وهم:

  1. أبوعجيلة الواعر علي الشائبي.
  2. زهير محمد عمر بلقاسم.
  3. هشام يوسف سعيد ض وء.
  4. بشير المبروك بشير عبيد.
  5. محمد الشارف محمد نصر.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. موسى المختار مصباح < بمكتب محمد منصور مفتاح
  2. عبدالرحيم البشير إمحمد < بمكتب البش ير إ محمد البحري
  3. صلاح الأمين صالح < بمكتب فيصل أبو زيد خليفة.
  4. حمزة عبداالله أحمد < بمكتب الطاهر كريم الحشاني.
  5. أشرف عبدالسلام رحومة < بمكتب وسام عبدالسلام حسين.
  6. عبدالقادر علي عبدالقادر < بمكتب خالد محمد عبداالله سلام.
  7. بدر حسين سعد < بمكتب عبداالله محمد أبوصلاح.

مادة 3

يلغى قيد السيدين محرري العقود الآتيين اسميهما بناء على طلبيهما وهما:

  1. عصام محمد الهادي العكرمي.
  2. عبد الهادي غالي إبراهيم دغمان.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  يعتمد المستشار محمود محمد الكيش
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • وزير العدل
  • الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 هجري. 
  • اعتمد بتاريخ: 14/يناير/ 2014 ميلادي.