قرار رقم 39 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
14 يناير 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يناير 2013
- رقم التشريع: 39
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 39 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية وهم:
- أبوعجيلة الواعر علي الشائبي.
- زهير محمد عمر بلقاسم.
- هشام يوسف سعيد ض وء.
- بشير المبروك بشير عبيد.
- محمد الشارف محمد نصر.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- موسى المختار مصباح < بمكتب محمد منصور مفتاح
- عبدالرحيم البشير إمحمد < بمكتب البش ير إ محمد البحري
- صلاح الأمين صالح < بمكتب فيصل أبو زيد خليفة.
- حمزة عبداالله أحمد < بمكتب الطاهر كريم الحشاني.
- أشرف عبدالسلام رحومة < بمكتب وسام عبدالسلام حسين.
- عبدالقادر علي عبدالقادر < بمكتب خالد محمد عبداالله سلام.
- بدر حسين سعد < بمكتب عبداالله محمد أبوصلاح.
مادة 3
يلغى قيد السيدين محرري العقود الآتيين اسميهما بناء على طلبيهما وهما:
- عصام محمد الهادي العكرمي.
- عبد الهادي غالي إبراهيم دغمان.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار محمود محمد الكيش
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 هجري.
- اعتمد بتاريخ: 14/يناير/ 2014 ميلادي.