قرار رقم 39 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 39 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية وهم:

  1. أبوعجيلة الواعر علي الشائبي.
  2. زهير محمد عمر بلقاسم.
  3. هشام يوسف سعيد ض وء.
  4. بشير المبروك بشير عبيد.
  5. محمد الشارف محمد نصر.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. موسى المختار مصباح < بمكتب محمد منصور مفتاح
  2. عبدالرحيم البشير إمحمد < بمكتب البش ير إ محمد البحري
  3. صلاح الأمين صالح < بمكتب فيصل أبو زيد خليفة.
  4. حمزة عبداالله أحمد < بمكتب الطاهر كريم الحشاني.
  5. أشرف عبدالسلام رحومة < بمكتب وسام عبدالسلام حسين.
  6. عبدالقادر علي عبدالقادر < بمكتب خالد محمد عبداالله سلام.
  7. بدر حسين سعد < بمكتب عبداالله محمد أبوصلاح.

مادة 3

يلغى قيد السيدين محرري العقود الآتيين اسميهما بناء على طلبيهما وهما:

  1. عصام محمد الهادي العكرمي.
  2. عبد الهادي غالي إبراهيم دغمان.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly