Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1969 م

13 مارس 1969

قرار رقم 7 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
  • والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 فبراير سنة 1969،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر فى 19 فبراير 1969، 
  • وعلى قرارنا رقم 4 الصادر في 22 فبراير 1969،

قرر

المادة 1

يضاف إلى المادة 2 من قرارنا رقم 4 لسنة 1969 الصادر في 22 فبراير 1969 بشأن إخضاع أجهزة التلفزيون وقطع غيارها لنظام تراخيص الاستيراد، الشرط التالي: 

عدم منح تراخيص استيراد أجهزة التلفزيون الا لمن يوفر قطع غيارها.

المادة 2

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 24 ذي الحجة 1388.
  • الموافق 13 مارس 1969.
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى