Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1969 م

10 مارس 1969

قرار رقم 6 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
  • وعلى التوصيات التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلستيه المنعقدتين في يومي 19 و 20 فبراير 1969،

قرر

مادة 1 

وقف استيراد الحلويات الآتية من الخارج لمدة ستة أشهر:

  • أ- الكاراميلى بجميع انواعها.
  • ب- الملبس الكونفيتي.
  • ج- الحلوى الشامية.

مادة 2 

إخضاع عصير الفواكه والمربيات لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 3 

وقف استيراد عصير البرتقال.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 21 ذي الحجة 1388.
  • الموافق 10 مارس 1969.
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.