Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1969 م

22 فبراير 1969

قرار رقم 4 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
  • والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 1969،

قرر

مادة 1 

  • أ- تخضع اجهزة التلفزيون وقطع غيارها لنظام تراخيص الاستيراد.
  • ب- يمنع استيراد أجهزة التلفزيون القديمة للأغراض التجارية.

مادة 2 

لا يجوز الافراج على اجهزة التلفزيون من الحظيرة الجمركية إلا بعد تحديد أسعارها من قبل الجهات المختصة.

مادة 3 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 5 ذو الحجة 1388.
  • الموافق 22 فبراير 1969.
  • احمد يونس نجم
  • وزیر الاقتصاد الوطنى