قرار رقم 4 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد الوطنى،
قرر
مادة 1
مادة 2
لا يجوز الافراج على اجهزة التلفزيون من الحظيرة الجمركية إلا بعد تحديد أسعارها من قبل الجهات المختصة.
مادة 3
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.