قرار بسريان أحكام القرار الخاص بمكافآت التدريب على مركز التدريب على وسائل الإعلام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
قرار بسريان أحكام القرار الخاص بمكافآت التدريب على مركز التدريب على وسائل الإعلام
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 أكتوبر سنة 1968 بشأن مكافآت التدريب،
- وبناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية بالنيابة ووزير الإعلام والثقافة،
قرر
مادة 1
يضاف مركز التدريب على وسائل الاعلام التابع لوزارة الإعلام والثقافة الى المعاهد والمراكز المنصوص عليها في المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 أكتوبر سنة 1968 بشأن مكافآت التدريب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 4 ذي القعدة 1388.
- الموافق 22 يناير 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.