قرار رقم 2 لسنة 1961 برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يناير 1961
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 2 لسنة 1961 برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرارات الخطية رقم 84 و 85 و 89 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركات التالية ويسمح باستئناف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا:
لشركة الأمريكية Eli Lilly International Corp. (Lilly) وعنوانها Indianapolis 6, Indiana U.S.A. (بشرط أن يحصر استيراد منتجاتها من بلد المنشأ مباشرة لمدة سنة واحدة).
الشركة القبرصية Eddie's Auto Service وعنوانها Ayia Paraskevi off Limassol Road, Nicosia, Cyprus.
الشركة القبرصية Ramadan Jemil وعنوانها 62-68 Ankara Street, Limasol, Cyprus.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 12 يناير 1961.
- الموافق 25 رجب 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.