Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1961 برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء

12 يناير 1961

قرار رقم 2 لسنة 1961 برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • و على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرارات الخطية رقم 84 و 85 و 89 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركات التالية ويسمح باستئناف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا:

لشركة الأمريكية Eli Lilly International Corp. (Lilly) وعنوانها Indianapolis 6, Indiana U.S.A. (بشرط أن يحصر استيراد منتجاتها من بلد المنشأ مباشرة لمدة سنة واحدة).

الشركة القبرصية Eddie's Auto Service وعنوانها Ayia Paraskevi off Limassol Road, Nicosia, Cyprus.

الشركة القبرصية Ramadan Jemil وعنوانها 62-68 Ankara Street, Limasol, Cyprus.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 12 يناير 1961.
  • الموافق 25 رجب 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية