قرار رقم 2 لسنة 1961 برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 2 لسنة 1961 برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركات التالية ويسمح باستئناف التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا:

لشركة الأمريكية Eli Lilly International Corp. (Lilly) وعنوانها Indianapolis 6, Indiana U.S.A. (بشرط أن يحصر استيراد منتجاتها من بلد المنشأ مباشرة لمدة سنة واحدة).

الشركة القبرصية Eddie's Auto Service وعنوانها Ayia Paraskevi off Limassol Road, Nicosia, Cyprus.

الشركة القبرصية Ramadan Jemil وعنوانها 62-68 Ankara Street, Limasol, Cyprus.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly