Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 1961 بحظر التعامل مع مصرف سويسري

12 يناير 1961

قرار رقم 3 لسنة 1961 بحظر التعامل مع مصرف سويسري

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • و على القرار الخطى رقم 82 الصادر عن المؤتمر الخامس عشرة لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء المؤسسات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها في ليبيا:

  1. المصرف السويسري Koschland et Hepner A. G وعنوانه Zurich, Selnaustr, 6. Istratru.
  2. مؤسسة Istratru وعنوانها زوریخ سويسرا.
  3. مؤسسة Hepko Gestion D'investment S. A وعنوانها زوریخ سويسرا.
  4. مؤسسة Imtru وعنوانها زوريخ (سويسرا.
  5. مؤسسة Whytru وعنوانها زوریخ سويسرا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ 16-1-1961.

  • صدر بطرابلس في 12 يناير 1961.
  • الموافق 25 رجب 1380.
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية