قرار رقم 3 لسنة 1961 بحظر التعامل مع مصرف سويسري
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء المؤسسات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها في ليبيا:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ 16-1-1961.