قرار رقم 41 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف مصراتة وهم:
مادة 2
يقيد السيد، محمد الطاهر علي الوليد محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد محمد خليفة.
مادة 3
ينقل السيد، محمد الأمين خليفة ميلاد محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، صلاح محمد حميدين مختار محرر عقود بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.