قرار رقم 141 لسنة 2013 م بسحب القرار رقم 136 لسنة 2012 م المعدل بالقرار رقم 170 لسنة 2012 م سحبا جزئيا وتقرير حكم
7 أبريل 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أبريل 2013
- رقم التشريع: 141
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 141 لسنة 2013 م بسحب القرار رقم 136 لسنة 2012 م المعدل بالقرار رقم 170 لسنة 2012 م سحبا جزئيا وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” ً سابقاً ” رقم 507 لسنة 2009 ميلادي، بإنشاء مركز الإعلام الجماهيري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2012 ميلادي بشأن حل بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 2012 ميلادي بتعديل حكم في قراره رقم 136 لسنة 2012 ميلادي بشأن حل بعض الجهات تقرير بعض الأحكام.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية رقم 136 لسنة 2012 ميلادي المعدل بقرارها رقم 170 لسنة 2012 ًميلادية سحباً جزئياً ، وذلك فيما يتعلق بحل مركز الإعلام الجماهيري.
مادة 2
تُعدل تسمية المركز المذكور بحيث يسمى ” مركز نبوس للإعلام “.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 26/جمادى الأول/ 1434 هجري.
- الموافق: 7/أبريل/ 2013 ميلادي.