Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1961 بالسماح لشركة باستيراد بعض المساكن الجاهزة

10 يناير 1961

قرار رقم 1 لسنة 1961 بالسماح لشركة باستيراد بعض المساكن الجاهزة

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957. 
  • والقرار الصادر بتاريخ 12-4-1959 الخاص بمنع استيراد بعض المواد.
  • ورسالة وزير المالية بتاريخ 17 ديسمبر 1960.
  • وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري وموافقة وزير المالية.

قرر

مادة 1

يسمح للشركة المتعهدة بمشروع بناء ميناء بنغازي أن تستورد بصفة استثنائية عدداً محدداً من المساكن الجاهزة حسب ما تتفق عليه مع نظارة المالية والاقتصاد بولاية برقة شريطة أن يقتصر استخدامها على إصلاح ميناء بنغازي وأن يعاد تصديرها بعد انتهاء العمل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 10-1-1961
  • عبد القادر البدري
  • وزير الاقتصاد الوطني