Skip to main content

قرار باعتماد نتيجة انتخابات اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس

2 يونيو 1969

قرار باعتماد نتيجة انتخابات اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس

وزير الاقتصاد الوطنى،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن الغرفة التجارية بطرابلس، 
  • وعلى المواد 7 و 11 و 12 من اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن إجراءات وقواعد انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية،
  • وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 14 مايو 1969 في شأن إجراء انتخابات،
  • اعضاء مجلس ادارة الغرفة المذكورة وفتح باب الترشح لها، 
  • وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 بتشكيل اللجان التي تتولى عملية الانتخاب المذكورة،
  • وعلى المحاضر المقدمة من هذه اللجان بتاريخ أول يونيو 1969 عملا بحكم الفقرة د من المادة 11 من اللائحة رقم 2 لسنة، 1962،

قرر

مادة 1 

تعتمد نتيجة انتخابات اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس التي أجريت بتاريخ أول يونيو 1969 ويعلن فوز السادة الآتية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة هذه الغرفة

أولا: محافظة طرابلس

عن التجار

  1. السيد طاهر العربى امسلم
  2. السيد أحمد عبد الحميد بن لامين
  3. الحاج بوعجيلة الجرانة

عن الصناعيين

  1. يوسف محمود بادی
  2. محمد مروان الدخاخني 

عن شركات التأمين

  1. الحاج محمد مصطفى الشيباني

عن البنوك

  1. الحاج إسماعيل بن لامين

ثانياً: محافظة مصراتة

  1. منصور محمد بن عمران
  2. خليفة بن محمد الزوبية

ثالثاً: محافظة الخمس

  1. عجاج ثامر

رابعاً: محافظة الجبل الغربي 

  1. سعید احمد جرناز
  2. رمضان عبد الرحمن السوسلى

خامساً: محافظة الزاوية

  1. عطية محمد العلاقي
  2. سالم أبو القاسم بشينة

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وسكرتير عام الغرفة التجارية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

  • صدر في بنغازي في 17 ربيع الأول 1389
  • الموافق 2 يونيو 1969
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى