قرار باعتماد نتيجة انتخابات اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس
2 يونيو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري, انتخابات
قرار باعتماد نتيجة انتخابات اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس
وزير الاقتصاد الوطنى،
- بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن الغرفة التجارية بطرابلس،
- وعلى المواد 7 و 11 و 12 من اللائحة رقم 2 لسنة 1962 في شأن إجراءات وقواعد انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية،
- وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 14 مايو 1969 في شأن إجراء انتخابات،
- اعضاء مجلس ادارة الغرفة المذكورة وفتح باب الترشح لها،
- وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 بتشكيل اللجان التي تتولى عملية الانتخاب المذكورة،
- وعلى المحاضر المقدمة من هذه اللجان بتاريخ أول يونيو 1969 عملا بحكم الفقرة د من المادة 11 من اللائحة رقم 2 لسنة، 1962،
قرر
مادة 1
تعتمد نتيجة انتخابات اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس التي أجريت بتاريخ أول يونيو 1969 ويعلن فوز السادة الآتية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة هذه الغرفة
أولا: محافظة طرابلس
عن التجار
- السيد طاهر العربى امسلم
- السيد أحمد عبد الحميد بن لامين
- الحاج بوعجيلة الجرانة
عن الصناعيين
- يوسف محمود بادی
- محمد مروان الدخاخني
عن شركات التأمين
- الحاج محمد مصطفى الشيباني
عن البنوك
- الحاج إسماعيل بن لامين
ثانياً: محافظة مصراتة
- منصور محمد بن عمران
- خليفة بن محمد الزوبية
ثالثاً: محافظة الخمس
- عجاج ثامر
رابعاً: محافظة الجبل الغربي
- سعید احمد جرناز
- رمضان عبد الرحمن السوسلى
خامساً: محافظة الزاوية
- عطية محمد العلاقي
- سالم أبو القاسم بشينة
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وسكرتير عام الغرفة التجارية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
- صدر في بنغازي في 17 ربيع الأول 1389
- الموافق 2 يونيو 1969
- أحمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى