قرار باعتماد نتيجة انتخابات اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار باعتماد نتيجة انتخابات اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس

وزير الاقتصاد الوطنى،

قرر

مادة 1 

تعتمد نتيجة انتخابات اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس التي أجريت بتاريخ أول يونيو 1969 ويعلن فوز السادة الآتية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة هذه الغرفة

أولا: محافظة طرابلس

عن التجار

  1. السيد طاهر العربى امسلم
  2. السيد أحمد عبد الحميد بن لامين
  3. الحاج بوعجيلة الجرانة

عن الصناعيين

  1. يوسف محمود بادی
  2. محمد مروان الدخاخني 

عن شركات التأمين

  1. الحاج محمد مصطفى الشيباني

عن البنوك

  1. الحاج إسماعيل بن لامين

ثانياً: محافظة مصراتة

  1. منصور محمد بن عمران
  2. خليفة بن محمد الزوبية

ثالثاً: محافظة الخمس

  1. عجاج ثامر

رابعاً: محافظة الجبل الغربي 

  1. سعید احمد جرناز
  2. رمضان عبد الرحمن السوسلى

خامساً: محافظة الزاوية

  1. عطية محمد العلاقي
  2. سالم أبو القاسم بشينة

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وسكرتير عام الغرفة التجارية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly