قرار بإلغاء المشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اكسدنتال ليبيا
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول مايو سنة 1969 بالموافقة عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول وشركة اكسدنتال ليبيا.
مادة 2
على وزير شئون البترول والمؤسسة الليبية العامة للبترول تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.