Skip to main content

قرار بالموافقة على انضمام المملكة الليبية الى الاتفاقية الجمركية للاستيراد المؤقت للمعدات العلمية

15 أبريل 1969

قرار بالموافقة على انضمام المملكة الليبية الى الاتفاقية الجمركية للاستيراد المؤقت للمعدات العلمية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الخارجية والمالية،

قرر

مادة 1 

ووفق على انضمام المملكة الليبية الى الاتفاقية الجمركية للاستيراد المؤقت للمعدات العلمية المرافقة لهذا القرار، ويفوض السيد / الصديق المنتصر، سفير المملكة الليبية بجمهورية الاتحاد السويسري في التوقيع عليها نيابة عن الحكومة الليبية.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والمالية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 28 محرم 1389.
  • الموافق 15 أبريل 1969.
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

الاتفاقية الجمركية للاستيراد المؤقت للمعدات العلمية الديباجة

  • إن الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية إلى صيغت بإشراف مجلس التعاون الجمركي و باستشارة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.
  • إذ تأخذ بعين الاعتبار أن تطور البحوث العلمية والتربوية هي على جانب عظيم من الأهمية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
  • واذ هي مقتنعة أن الأخذ بالتسهيلات العامة للاستيراد المؤقت الخالي من الرسوم الجمركية والضرائب للمعدات اللازمة للبحوث العلمية والتعليمية يسهم اسهاماً فعالا في هذا المجال.

اتفقت على ما يأتي:

الفصل الأول تعريفات 

مادة 1 

إيفاء باغراض هذه الاتفاقية تعني العبارات التالية ما يأتي:

  • أ- العبارة المعدات العلمية » هى الادوات والاجهزة والالات وتوابعها التي تستخدم لأغراض البحوث العلمية والتعليمية.
  • ب- العبارة الرسوم الجمركية والضرائب» تعنى رسوم الجمارك تها وغير ذلك من الضرائب والمستحقات التي تجبى عند استيراد السلع أو ما يتعلق باستيرادها دون أن تشمل الأقساط والمستحقات المحددة في مبالغها للتكاليف التقريبية للخدمات المسداة.
  • ج- العبارة « التسليم المؤقت » تعنى الاستيراد المؤقت خالياً من ضرائب الاستيراد والجمارك وخالياً من الموانع والقيود الجمركية والخاضع لإعادة التصدير.
  • د- المؤسسات المعتمدة » هي المؤسسات العلمية والتعليمية العامة والخاصة التي لا تستهدف أساساً طلب الربح والتي وافقت على تأسيسها السلطات المختصة من البلد المستورد لأغراض تسلم المعدات العلمية على أساس إقرار مؤقت.
  • ه- العبارة « إبرام » تعنى الإبرام والقبول أو المشاركة في الاتفاقية.
  • و- العبارة المجلس تعنى المنظمة التي أقيمت وفقاً لهذه الاتفاقية لتشكيل مجلس للتعاون الجمركى فى مدينة بروكسل في اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر عام 1950.

الفصل الثاني مجال الاتفاقية

مادة 2 

يتعهد كل من الاطراف المتعاقدة أن يقر اقراراً مؤقتاً الموافقة على ادخال ما يأتى الى أقطاره:

  • أ- المعدات العلمية التى تستخدم فى مناطقه لأغراض البحوث العلمية والتعليمية لا غير.
  • ب- قطع الغيار اللازمة للمعدات العلمية التى تم اقرارها اقراراً مؤقتاً وفقاً للفقرة أ من هذه المادة.
  • ج- الادوات المصممة خصيصاً لصيانة وضبط وقياس وتصليح المعدات العلمية التى تستخدم فى مناطقه لأغراض البحوث العلمية والتعليمية لا غير.

مادة 3 

يجرى الإقرار المؤقت إدخال الأدوات العلمية وقطع الغيار والأدوات وفقاً للشروط التالية:

  • أ- أن تقوم المؤسسات المعتمدة باستيرادها وأن تستخدم باشرافها وتحت مسئوليتها.
  • ب- تستخدم لأغراض غير تجارية في البلد الذي استوردها.
  • ج- أن أن يجرى استيرادها بكميات معقولة وفقاً لأغراض الاستيراد.
  • د- أن يكون في الإمكان التعرف عليها واعادة تصديرها.
  • ه- أن تبقى ملكيتها طوال مدة وجودها فى البلد المستورد لشخص طبيعي يقيم فى الخارج أو هيئة اعتبارية مشكلة في الخارج.

مادة 4 

يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة بصورة كلية أو جزئية أن يبطل الالتزامات القائمة هذه الاتفاقية إذا وجد السلع المناظرة في بموجب قيمتها العلمية للمعدات أو قطع الغيار للمعدات العلمية المراد إقرار إدخالها اقراراً مؤقتاً ينتجها البلد المستورد متوفرة فيه.

الفصل الثالث أحكام خاصة

مادة 5 

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين كلما أمكن ذلك أن لا يطلب ضماناً لمبلغ رسوم الاستيراد بل أن يكتفى بتعهد تحريرى ويجوز أن يجرى هذا التعهد لكل عملية استيراد أو على أساس عام لمدة محدودة ولمدة سريان مفعول ترخيص المؤسسة المستوردة.

مادة 6 

  1. يعاد تصدير المعدات العلمية التي أقر ادخالها اقراراً مؤقتاً خلال ستة أشهر من تاريخ استيرادها.غير أن سلطات الجمارك في البلد المستورد لها قد تطلب اعادة تصديرها في فترة أقصر تعتبر كافية لتحقيق الهدف من الاستيراد المؤقت.
  2. يجوز لسلطات الجمارك لأسباب قانونية أن تمنح مدة أطول مما ذكر أعلاه أو تمدد المدة الممنوحة أولا.
  3. في حالة عدم التمكن من إعادة تصدير المعدات العلمية التي جرى إقرار إدخالها اقراراً مؤقتاً كنتيجة لتوقيع حجز غير الحجز الذي يتم عقب قضية يرفعها فرد عادى، تؤجل أوامر اعادة التصدير طوال مدة الحجز.

مادة 7 

يمكن إعادة تصدير المعدات العلمية التي جرى إقرار ادخالها اقراراً مؤقتاً في شحنة واحدة أو أكثر وذلك عن طريق أى مكتب للجمارك يفتح لمثل هذه العمليات ولا يتحتم أن يتم ذلك عن طريق مكتب الجمارك الذي تمت عن طريقه عملية الاستيراد المؤقت.

مادة 8

يجوز التخلص من المعدات العلمية التي جرى إقرار إدخالها اقراراً مؤقتاً بغير طريقة اعادة تصديرها وعلى الخصوص عن طريق استخدامها في المنازل شريطة أن يكون ذلك خاضعاً للشروط التي تحددها القوانين واللوائح السارية المفعول فى البلد المستورد لمثل هذه المعدات.

مادة 9 

على الرغم من وجود شرط إعادة التصدير في هذه الاتفاقية، لا يتطلب اعادة تصدير المعدات العلمية التى أصيبت، كلياً أو جزئياً، بعطب في حوادث نتجت بالصدفة قانونياً إذا توافرت الشروط التالية:

  • أ- أن تكون خاضعة للرسوم الجمركية والضرائب المطالبة بها.
  • ب- أن توهب لخزينة الدولة خالية من جميع المصاريف في البلد الذي تم استيرادها اليه.
  • ج- أن يتم اتلافها بمراقبة رسمية دون أن يكلف هذا الائتلاف خزينة الدولة شيئاً.

وذلك وفقاً لما تطلبه سلطات الجمارك.

مادة 10 

تجري الأحكام المدرجة في المادة التاسعة أعلاه على الاجزاء التي تم استعاضتها نتيجة لإصلاح المعدات أو إحداث التغيير فيها في البلد المستورد.

مادة 11 

تطبق الأحكام المدرجة في المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة على قطع الغيار والأدوات التي ورد ذكرها في المادة الثانية.

الفصل الرابع أحكام متنوعة

مادة 12 

  1. على كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يخفض إلى الحد الأدنى الإجراءات الشكلية المطلوبة بخصوص التسهيلات التي تمنحها هذه الاتفاقية كما ينبغى نشر جميع اللوائح المتعلقة بهذه الإجراءات الشكلية فوراً.
  2. ينبغي إجراء الفحص والتخليص الجمركيين على المعدات العلمية المستوردة أو المعاد تصديرها في مكان استعمال هذه المعدات كلما أمكن ذلك وكان مناسباً.

مادة 13 

أن أحكام هذه الاتفاقية تضع حداً أدنى للتسهيلات التي تم الترا عليها ولكن هذه الأحكام لا تمنع بحال منح تسهيلات أعظم يقوم بها أحد الاطراف المتعاقدة حاضراً أو في المستقبل اما باحكام خاصة أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف.

مادة 14 

إيفاء باغراض هذه الاتفاقية تعتبر مناطق الأطراف المتعاقدة التي تؤلف وحدة جمركية أو اقتصادية منطقة واحدة.

مادة 15 

لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق القيود وأحكام الحظر التي تفرضها القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالآداب العامة والنظام والأمن والصحة العامة أو المتعلقة بحماية براءات الاختراع أو العلامات التجارية.

مادة 16 

كل اخلال بأحكام هذه الاتفاقية أو الاستعاضة عنها بأحكام أخرى أو الادلاء ببيانات كاذبة أو ارتكاب اعمال مخلة بهذه الاحكام بحيث يمكن هذا الاخلال شخصاً- طبيعياً أو اعتبارياً أو معدات خاصة من الافادة من التسهيلات الممنوحة فى هذه الاتفاقية افادة غير مشروعة، تعرض المخالف في البلد الذي ارتكبت فيه المخالفة، للعقوبات التي تنص عليها أحكام القوانين واللوائح لهذا البلد ولدفع جميع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

الفصل الخامس أحكام ختامية

مادة 17 

  1. تجتمع الاطراف المتعاقدة معاً كلما دعت الحاجة الى ذلك للنظر في طرق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وعلى الخصوص للنظر في الاجراءات اللازمة لضمان التكافؤ في تفسير أحكام الاتفاقية الحالية وتطبيقها.
  2. يقوم الأمين العام للمجلس بناء على طلب من من أحد الأطراف المتعاقدة بالدعوة إلى مثل هذه الاجتماعات وتعقد الاجتماعات

في مقر رئاسة المجلس ما لم يقر الأطراف المتعاقدة غير ذلك.

  1. تقوم الأطراف المتعاقدة بوضع اللوائح الإجرائية لاجتماعاتهم وتتخذ قرارات الأطراف المتعاقدة بأغلبية لا تقل عن ثلثي الأصوات للأطراف المتعاقدة الموجودة في الاجتماع والمدنية بأصواتها.
  2. لا يحق للأطراف المتعاقدة أن تتخذ قراراً فى أى موضوع ما يحضر الاجتماع أكثر من نصف العدد.

مادة 18 

  1. كل نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة بخصوص تفسير وتطبيق لهذه الاتفاقية يسوى قدر المستطاع عن طريق المفاوضات.
  2. كل نزاع لا يسوى عن طريق المفاوضات يرفع الى اجتماع الأطراف المتعاقدة وفقاً لاحكام المادة السابعة عشر للاتفاقية وينظر المجتمعون فى النزاع وتتخذ التوصيات اللازمة لتسويته.
  3. يجوز أن تتفق الأطراف المتعاقدة مقدماً على قبول توصية اجتماع الأطراف المتعاقدة واعتمادها ملزمة لهم.

مادة 19 

  1. يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء فى المجلس أو في الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أن تصبح عضواً متعاقداً في هذه الاتفاقية وذلك باحدى الطرق التالية:
  • أ- بتوقيعها الاتفاقية دون تحفظ في الإبرام.
  • ب- بإيداع وثائق الإبرام بعد توقيعها خاضعة للابرام.
  • ج- الاشتراك في الاتفاقية.
  1. تكون الاتفاقية الحاضرة معروضة للتوقيع حتى اليوم الثلاثين من يونيه 1969 وذلك في مقر رئاسة المجلس في بروكسل للدول المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ثم تعرض لاشتراك هذه الدول فيها.
  2. كل دولة ليست عضواً في المنظمات المشار إليها في الفقرة الأولى هذه المادة ووجهت إليها الدعوة من طرف الأمين العام للمجلس بناء على طلب من الأطراف المتعاقدة يجوز أن تصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية باشتراكها فيها أن تصبح الاتفاقية سارية المفعول.
  3. تودع وثائق الإبرام أو الاشتراك في الاتفاقية لدى الأمين العام للمجلس.

مادة 20 

  1. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على توقيع خمس من الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة للاتفاقية توقيعاً غير مقترن بتحفظ في الإبرام، وإيداعها وثائق الإبرام أو وثائق الاشتراك في الاتفاقية.
  2. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول لاى دولة وقعت الاتفاقية دون تحفظ فى الإبرام أو أبرمت الاتفاقية أو اشتركت فيها بعد أن تم توقيع خمس دول لها دون تحفظ في الإبرام أو بعد إيداع وثائق الإبرام أو الاشتراك فى الاتفاقية، تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على توقيع هذه الدولة لها دون تحفظ في الإبرام أو بإيداعها وثائق الإبرام أو اشتراكها في الاتفاقية.

مادة 21 

  1. هذه الاتفاقية غير محدودة فى مدتها غير أنه يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة الاشعار برغبته في إنهاء الاتفاقية بالنسبة له فى أى وقت بعد أن تصبح الاتفاقية سارية المفعول بموجب المادة العشرين منها.
  2. يبلغ هذا الاشعار بوثيقة تحريرية تودع لدى الأمين العام للمجلس يسري مفعول هذا الإشعار بعد انقضاء ستة أشهر عقب تسلم أمين عام المجلس لوثيقة الاشعار هذه.

مادة 22 

  1. يجوز للأطراف المتعاقدة المجتمعة وفقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من هذه الاتفاقية أن توصى بتعديلات لهذه الاتفاقية.
  2. يقوم أمين عام المجلس باعلام نص التعديلات الموصى بها لجميع الأطراف المتعاقدة والدول التي وقعت على الاتفاقية وللامين العام للامم المتحدة ولمدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو ».
  3. في غضون ستة أشهر عقب تاريخ أعلام التعديل للأطراف المتعاقدة يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة أن يعلم أمين عام المجلس بما يأتي:
  • أ- أن له اعتراضاً على التعديل الموصى به
  • ب- أنه على الرغم من أنه يقبل بالتعديل الموصى به فالشروط اللازمة لقبوله له لم تتوفر بعد في بلاده.
  1. اذا ابلغ أحد الاطراف المتعاقدة أمين عام المجلس وفقاً لما نصت عليه أحكام الفقرة الثالثة ب من هذه المادة يجوز لهذا الطرف أن يقدم اعتراضاً على التعديل طالما هو لم يشعر أمين عام المجلس بقبوله للتعديل وذلك فى غضون تسعة أشهر بعد انتهاء الستة أشهر المشار إليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة.
  2. إذا كان الاعتراض على التعديل قد تم وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة أو الرابعة من هذه المادة يعتبر التعديل غير مقبول ولا يكون نافذ المفعول.
  3. اما اذا لم يجر الاعتراض على التعديل وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة أو الرابعة في هذه المادة فيعتبر هذا التعديل مقبولا ابتداء من التاريخ المذكور أدناه:
  • أ- اذا لم يرسل أحد الأطراف المتعاقدة اشعاره وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة ب من هذه المادة عند انتهاء مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة الثالثة.
  • ب- إذا أرسل أحد الأطراف المتعاقدة أشعاره بموجب منصوص الفقرة الثالثة ب فى هذه المادة فى اسبق التاريخين المدرجين ادناه:
  1. التاريخ الذي بعثت فيه جميع الأطراف المتعاقدة اشعاراتها لأمين عام المجلس بشأن قبولها للتعديل، على شريطة أنه إذا كان القبول قد أشعر به قبل انتهاء مدة الستة أشهر المشار إليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة، يكون هذا تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر المشار إليها.
  2. التاريخ هو تاريخ انتهاء مدة التسعة أشهر المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
  1.  كل تعديل يعتبر مقبولا يصبح ساري المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولا.
  2. يشعر أمين عام المجلس في أقرب فرصة ممكنة الأطراف جميع المتعاقدة والدول الموقعة على الاتفاقية بالاعتراض القائم على التعديل المقدم وفقاً للفقرة الثالثة أ وبالبيانات الأخرى التي قدمت وفقاً لمنصوص الفقرة الثالثة ب فى هذه المادة كما أن عليه الاطراف المتعاقدة وغيرها من الدول الموقعة عما أن يعلم جميع إذا كان الطرف المتعاقد أو الأطراف المتعاقدة التي كانت قد أرسلت اشعاراتها قد أثارت اعتراضاً على التعديل أو قبلت بهذا التعديل.
  3. تعتبر كل دولة أبرمت هذه الاتفاقية أو اشتركت فيها انها قد قبلت أي تعديل ساري المفعول فى التاريخ الذي أودعت فيه وثائق إبرامها أو مشاركتها في الاتفاقية.

مادة 23 

  1. يجوز لكل دولة عند توقيع هذه الاتفاقية دون تحفظ في حق الابرام أو عند إيداعها وثائق الابرام أو المشاركة في الاتفاقية أو في أي وقت يعقب ذلك أن تعلم باشعار تبعث به الى أمين عام المجلس أن هذه الاتفاقية ستمدد بحيث تشمل جميع المناطق أو بعضها التي تشرف عليها هذه الدولة بموجب براءة دولية ويسرى مفعول هذا الإشعار بعد ثلاثة أشهر تعقب تاريخ تسلم أمين عام المجلس للإشعار على شريطة أن لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على المناطق المذكورة فى الاشعار للمدة التي سبقت سريان أحكام الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية.
  2. كل دولة تقوم بتقديم اشعار وفقاً للفقرة الاولى من هذه المادة خاص بتمديد هذه الاتفاقية بحيث تشمل أي قطر هي مسئولة علاقاته الدولية أو هي مسئولة عنه وفق براءة دولية يمكنها عن أن تشعر أمين عام المجلس- وذلك وفقاً لأحكام المادة الحادية والعشرين لهذه الاتفاقية- أن القطر المعنى لن يطبق أحكام الاتفاقية فيما بعد.

مادة 24 

يسمح بأي تحفظ في أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 25 

يشعر أمين عام المجلس جميع الأطراف المتعاقدة والدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية والامين العام للامم المتحدة ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة « اليونسكو » بما يأتي:

  • أ- التوقيع والإبرام والاشتراك فى هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام المادة التاسعة عشرة.
  • ب- تاريخ ابتداء سريان مفعول هذه الاتفاقية وفقاً لأحكام المادة العشرين.
  • ج- الخروج من الاتفاقية وفقاً لأحكام المادة الحادية والعشرين.
  • د- أى تعديل أعتبر مقبول وتاريخ ابتداء سريان مفعوله وفقاً لأحكام المادة الثانية والعشرين.
  • ه- إشعارات تم ابلاغها بموجب أحكام المادة الثالثة والعشرين.

مادة 26 

المتحدة يجرى من دستور الأمم وفقاً لأحكام المادة الثانية بعد المائة تسجيل هذه الاتفاقية في الامانة العامة للامم المتحدة بناء على طلب يتقدم به أمين عام المجلس.

يشهد بصحة ذلك الموقعون أدناه الذين تم تفويضهم لتوقيع هذه الاتفاقية: تحريراً في بروكسل في هذا اليوم الحادى عشر من يونيه عام 1968 باللغتين الانجليزية والفرنسية- وكل منهما متساوية في الصحة – في أصل واحد يودع لدى أمين عام المجلس الذى يقوم بنقل صورة مصدقة من الأصل الى جميع الدول وفقاً لما نصت عليه أحكام الفقرة الأولى للمادة التاسعة عشرة لهذه الاتفاقية.