إعلان بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية
1 يناير 1961
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 1 يناير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
إعلان بشأن التعديل السنوي لسجلات الانتخابات الليبية
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المواد 7 و18 و19 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل بالمرسومين الملكيين الصادرين في 16 نوفمبر سنة 1955 وفي 24 سبتمبر سنة 1959.
يعلن
- على كل شخص له الحق في أن يدرج اسمه في سجل منطقته الانتخابية، ولم يدرج اسمه فى السجل ان يقدم طلب تسجيل الى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها الطالب.
- على كل شخص أدرج اسمه في سجل معين، ويرغب في إدراج اسمه في سجل مرکز اقتراعی آخر بسبب تغییر موطنه، أن يقدم طلب تسجيل الى مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية لموطنه الحديد، وعلى هذا المأمور أن يخطر مأمور التسجيل في الدائرة الانتخابية التى كان يقيم بها الطالب بذلك لشطب اسمه من سجل تلك الدائرة.
- يجب أن تقدم الطلبات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الاعلان الي مأموري التسجيل المختصين فى ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان.
- بعد إجراء التعديل اللازم بشأن جميع طلبات التسجيل أو طلبات تغيير التسجيل بمقتضى هذا الإعلان، يقوم كل مأمور تسجيل بتطبيق نصوص المادتين 15 و1 من قانون الانتخابات على سجلات منطقته.
- على مأمور التسجيل في كل دائرة انتخابية أن يحذف من السجل اسم أى شخص يثبت له أنه متوفى أو أنه غير أهل الممارسة حق الانتخاب بموجب المادة 3 من قانون الانتخاب المذكور.
- على مأمور التسجيل، بعد إتمام إجراءات التعديل السنوي لسجلات الانتخاب، أن يدون على السجل شهادة تثبت أنه تحقق من صحة السجل وأنه يتضمن جميع أسماء الناخبين في دائرته الانتخابية.
- طرابلس في أول يناير سنة 1961
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.