Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 1960 بحظر التعامل مع مصرف انجليزي

21 ديسمبر 1960

قرار رقم 66 لسنة 1960 بحظر التعامل مع مصرف انجليزي

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الخطي رقم 71 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يدرج على القائمة السوداء المصرف (Anglo – Israel Bank) وعنوانه (3.Cracechurch Street London N.C ,6) ويحظر التعامل معه في ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960
  • الموافق 3 رجب 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية