Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 1960 بحظر التعامل مع شركة انجليزية

21 ديسمبر 1960

قرار رقم 63 لسنة 1960 بحظر التعامل مع شركة انجليزية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الخطي رقم 77 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الانجليزية Osem (London) LTD وعنوانها Philpot St London EI ,4 ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/1/10.

  • صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960.
  • الموافق 3 رجب 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية