Skip to main content

قرار رقم 64 لسنة 1960 برفع شركة قبرصية من القائمة السوداء

21 ديسمبر 1960

قرار رقم 64 لسنة 1960 برفع شركة قبرصية من القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 1956/3/13.
  • وعلى القرار الخطي رقم 78 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة القبرصية ,Andreas. C. Georg hallis وعنوانها 139 Tricouppi Street Nicosia Cyprus ويسمح بالتعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960
  • الموافق 3 رجب 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية