قرار رقم 64 لسنة 1960 برفع شركة قبرصية من القائمة السوداء
21 ديسمبر 1960
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 1960
- رقم التشريع: 64
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 64 لسنة 1960 برفع شركة قبرصية من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 1956/3/13.
- وعلى القرار الخطي رقم 78 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة القبرصية ,Andreas. C. Georg hallis وعنوانها 139 Tricouppi Street Nicosia Cyprus ويسمح بالتعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960
- الموافق 3 رجب 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية