قرار رقم 64 لسنة 1960 برفع شركة قبرصية من القائمة السوداء

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 64 لسنة 1960 برفع شركة قبرصية من القائمة السوداء

وزير المالية،

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة القبرصية ,Andreas. C. Georg hallis وعنوانها 139 Tricouppi Street Nicosia Cyprus ويسمح بالتعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly