Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1969 م

7 يناير 1969

قرار رقم 1 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطني

  • بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968 
  • وعلى القرار رقم 23 لسنة 1968 الصادر عن السيد رئيس مجلس الاستيراد والتصدير بتاريخ 1968/12/29 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح، قفل مواسم استيراد المواد الزراعية
  • وعلى التوصية التي اتخذتها اللجنة المذكورة في جلستها الأولى المنعقدة بتاريخ 5 يناير 1969،

قرر

مادة 1 

يسمح بفتح باب استيراد الثوم الجاف لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من أول يناير 1969 وتنتهي في 31 مارس 1969. 

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 19 شوال 1388
  • الموافق 7 يناير 1969
  • احمد يونس نجم 
  • وزير الاقتصاد الوطنى