بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968
وعلى القرار رقم 23 لسنة 1968 الصادر عن السيد رئيس مجلس الاستيراد والتصدير بتاريخ 1968/12/29 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح، قفل مواسم استيراد المواد الزراعية
وعلى التوصية التي اتخذتها اللجنة المذكورة في جلستها الأولى المنعقدة بتاريخ 5 يناير 1969،
قرر
مادة 1
يسمح بفتح باب استيراد الثوم الجاف لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من أول يناير 1969 وتنتهي في 31 مارس 1969.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.