أدوات الوصول
قرار رقم 43 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مصلحة الضرائب
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد إدريس أبو بكر علي، مديرا عاما لمصلحة الضرائب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.