Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية

14 ديسمبر 1967

قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت للجان التفتيش على المساكن الحكومية

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يناير سنة 1966 بشأن لائحة إسكان الموظفين
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية

مادة 1

تمنح مكافأة مقدارها 10 جنيه ليبى عشرة جنيهات ليبية  لكل من رئيس وأعضاء لجان التفتيش على المساكن المؤجرة للحكومة المشكلة في محافظات البيضاء وبنغازي وطرابلس ذلك عن كل مائة مسكن تم اللجنة التفتيش عليها ومتابعة أوضاعها.

مادة 2

تمنح المكافأة طبقاً للمادة السابقة بقرار يصدر في كل حالة من وزير الإسكان والأملاك الحكومية متضمناً أسماء أعضاء اللجنة المستحقين للمكافأة.

مادة 3

تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة لما أنجزته اللجان من أعمال التفتيش والمتابعة سواء تمت قبل صدور هذا القرار أو بعد صدوره.

مادة 4

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 رمضان 1387
  • الموافق 14 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء