قرار رقم 110 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية وهم:
مادة 2
يلغى قيد الأخ / مصدق بدروش دياب، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.