قرار رقم 110 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 110 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية وهم:

  1. سعد محمود سعد الناجح .
  2. وسام مولود سعيد المنصوري .
  3. مصدق ساسي سليمان أبو لحباس.

مادة 2

يلغى قيد الأخ / مصدق بدروش دياب، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly