قرار بشأن تعيين أعضاء لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري بطرابلس والمكاتب التابعة لها
9 أبريل 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أبريل 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: انتخابات
قرار بشأن تعيين أعضاء لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري بطرابلس والمكاتب التابعة لها
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادة 25 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 من سبتمبر 1965 بشأن التسجيل العقاري،
- وبناء على ترشيح مصلحة التسجيل العقاري،
قرر
المادة 1
يعين بعضوية لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري بطرابلس والمكاتب التابعة لها، وذلك على الوجه الآتى:
- إدارة التسجيل العقاري بطرابلس:
- أ- السيد، الحاج محفوظ رحومة
- ب- السيد، الحاج محمد القريو عضوان- أصليان
- ج- السيد، الحاج صالح محمد القروي
- د- السيد، نصر الدين فحيمة. عضوان احتياطيان
- مكتب التسجيل العقاري بمصراته:
- أ- السيد، الشيخ محمود بن إسماعيل عضوان أصليان
- ب- السيد، ابوالقاسم بعيو
- ج- السيد، الحاج خالد المهرك
- د- السيد، رمضاى الكيلاني عضوان احتياطيان
- مكتب التسجيل العقاري بالزاوية:
- أ- السيد، مصطفى محمد الأخضر
- ب- السيد، الحاج سالم فطيس عضوان أصليان
- ج- السيد، سالم عبد الله المشاط
- د- السيد، الصيد البي عضوان احتياطيان
- مكتب التسجيل العقاري بالخمس:
- أ- السيد، معمر مصباح بوه
- ب- السيد، سليمان بن هديه عضوان أصليان
- ج- السيد، علي مختار الزويل
- د- السيد، الحاج عبد السلام الجحش عضوان احتياطيان
- مكتب التسجيل العقاري بغريان:
- أ السيد، عمر الثلوثى
- ب- السيد، عيسى بن سالم عضوان أصليان
- ج- السيد، بالعيد بالخير
- د- السيد، الحاج حسين بن سالم عضوان احتياطيان
- مكتب التسجيل العقاري بسبها:
- أ- السيد، محمد محمود الحضيري
- ب- السيد، محمد عبد الكريم سعيد عضوان أصليان
- ج- السيد، هاشم على هاشم
- د- السيد، على القذافى امريعي عضوان احتياطيان
المادة 2
يحل الأعضاء الاحتياطيون محل الاعضاء الاصليين في حالة غيابهم أو قيام مانع بهم، وتستمر عضويتهم جميعا حتى 31 ديسمبر 1969.
المادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس فى 22 محرم 1389.
- الموافق 9 أبريل 1969.
- رجب الماجري
- وزير العدل