أدوات الوصول
قرار وزاري رقم 43 لسنة 1969 م بشأن تفويض الوكيل المساعد للوزارة في بعض الاختصاصات
وزير الصناعة،
قرر
المادة 1
يفوض الوكيل المساعد للوزارة فى إصدار قرارات التعيين الخاصة بالعاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها والتي تصدر قرارات تعيينهم طبقاً لقانون العمل.
المادة 2
على الوكيل المساعد للوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.