أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 43 لسنة 1969 م بشأن تفويض الوكيل المساعد للوزارة في بعض الاختصاصات

30 مارس 1969

قرار وزاري رقم 43 لسنة 1969 م بشأن تفويض الوكيل المساعد للوزارة في بعض الاختصاصات

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1965 بشأن التفويض في الاختصاصات،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 7 لسنة 1968 بتوزيع الاختصاصات في وزارة الصناعة،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

المادة 1

يفوض الوكيل المساعد للوزارة فى إصدار قرارات التعيين الخاصة بالعاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها والتي تصدر قرارات تعيينهم طبقاً لقانون العمل.

المادة 2

على الوكيل المساعد للوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 12 محرم 1389.
  • الموافق 30 مارس 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة