قرار رقم 8 لسنة 1969 م بتنظيم الاستيراد بقصد الاتجار
وزير الاقتصاد الوطنى،
قرر
مادة 1
يحظر استيراد البضائع بقصد الاتجار سواء كانت خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد أو غير خاضعة لذلك إلا بالشروط الآتية:-
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.