مرسوم ملکی بتعيين مستشارين بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين مستشاراً بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:-
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.