Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مستشارين بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس 

16 مارس 1969

مرسوم ملکی بتعيين مستشارين بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المواد 44 و 45 و 46 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 أكتوبر سنة 1959 بشأن قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة العامة، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين مستشاراً بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس كل من:-

  • السيد، عز الدين المبروك
  • السيد، احمد بن الامين

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 27 ذى الحجة 1388.
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل
  • الموافق 16 مارس 1969.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء